أحدهما: أن أكثر أصحاب ابن عمر لم يرووا هذه الزيادة، وإنما رواها واحد منهم على ظنه أن المعنى ذلك.
والثاني: أنها محمولة على رمضان، بدليل قوله في أحاديث ستأتي: ((فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، ثم أفطروا)).
وعليه يحمل قوله: ((فأكملوا العدة ثلاثين)).
وأما فعل ابن عمر فقد ذكرنا وجه الحجة فيه، ولا يقال: كان ذلك باجتهاد منه. لأن قوله: ((فاقدروا له)) دل على وجوب الصوم على ما قلنا، فقد عمل ابن عمر بما روى لا بما رأى.
ولو دل على الفطر كان قد عمل بخلاف ما روى، والأصل أن الصحابي لا يخالف ما يروي لا سيما مع تكرر ذلك منه، لأن الراوي قال: كان ابن عمر يفعل كذا. وهذا يدل على تكرر الفعل منه.
وما رويتم عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. جوابه من أربعة أوجه:
أحدها: أن راويه: عبد العزيز بن حكيم، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي.
والثاني: أن يوم الغيم ليس بشك على ما سيأتي بيانه.
والثالث: أن يريد به الشك في الصحو.
والرابع: أن يكون المراد [منه]: لم أصمه تطوعا.
Bogga 66