قالوا: وقولكم: ((الأصل في الشهور تسعة وعشرون)) لا يسلم، بل معنى الحديث: إن الشهر الذي لا يتصور النقصان منه: هذا العدد، فأما ما زاد فيحتمل أن يكون منه ومن غيره. ولو سلمنا قلنا: هذا اليوم الزائد ليس من هذا الشهر، ولا من الذي بعده بطريق الأصالة، بل هو محتمل للأمرين. وما هذا سبيله لا يجب صومه، لأنه إيجاب للعبادة بالشك.
وقولكم: (معنى ((اقدروا)): ضيقوا العدد). يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون المعنى ضيقوا للهلال بأن لا تحكموا به إلا في الليلة التي لا يتأخر عنها، يدل على هذا قوله: ((فاقدروا له ثلاثين))، وقوله: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
وأما قولكم: (إن المعنى: احكموا له بالوجود) فلا يستقيم، لأنه ضد المعروف في اللغة، ومعنى (قدرناها): علمناها.
السؤال الثاني:
على أصل الحديث: أنه مشترك الدلالة، لأن قوله: ((صوموا لرؤيته)) يدل على أنه لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال في الليلة التي يمكن أن يطلع فيها، ويمكن أن لا يطلع. فتعارضت الدلالتان.
السؤال الثالث:
أن هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول فلا يقبل.
بيانه: أن سائر الأحكام المتعلقة بالشهور لا تثبت في يوم الثلاثين على هذا الوصف في شعبان ولا في غيره.
السؤال الرابع:
أن هذا الحديث معارض بالأخبار التي نذكرها في حجتنا.
قلنا: أما قوله: ((فاقدروا له ثلاثين)) فجوابه من وجهين:
Bogga 65