Daqaiq Minhaj

Nawaawi d. 676 AH
34

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Baare

إياد أحمد الغوج

Daabacaha

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

عسب الْفَحْل بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ قَوْله زرعا يحصده بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا قَوْله بيع العربون وَفِي الْمُحَرر العربان يُقَال عربون بِالْفَتْح وعربون بِضَم الْعين وعربان وأربون وأربون وأربان قَول الْمِنْهَاج فِي تعدد الصَّفْقَة الْأَصَح اعْتِبَار الْوَكِيل وَكَذَا وَقع فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَفِي أَكْثَرهَا الْمُوكل وَالصَّوَاب الأول وَقَوله فِي البيع بِشَرْط الْبَرَاءَة يبرأ من عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لَفْظَة بَاطِن مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج وَلَا بُد مِنْهُ على الصَّحِيح وَقَوله فِي أرش الْعَيْب الْأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه من يَوْم البيع إِلَى الْقَبْض هُوَ جمع قيمَة وَهُوَ أصوب من قَول الْمُحَرر الِاعْتِبَار بِأَقَلّ الْقِيمَتَيْنِ من يَوْم البيع وَالْقَبْض فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَن لَا يعْتَبر الْوسط وَلَفظ الْمِنْهَاج صَرِيح فِي اعْتِبَاره وَهُوَ الصَّوَاب الرانج بِكَسْر النُّون الْجَوْز الْهِنْدِيّ قَوْلهمَا فِي التَّوْلِيَة هِيَ بيع فِي شَرطه وترتب أَحْكَامه يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنه لَا يجوز التَّوْلِيَة قبل الْقَبْض وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَهِي مَسْأَلَة نفيسة قَوْله ده يَا زده أَي عشرَة بِأحد عشر وَهِي عجمية بِفَتْح الدالين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَإِسْكَان الزَّاي

1 / 60