33

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Tifaftire

إياد أحمد الغوج

Daabacaha

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة وبيروت

كتاب البيع
قَوْله وَإِشَارَة الْأَخْرَس بِعقد كنطق لَفْظَة بِعقد مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج ليحترز عَن إِشَارَته فِي الصَّلَاة وبالشهادة فَلَيْسَ لَهَا حكم النُّطْق فيهمَا فِي الْأَصَح
قَول الْمِنْهَاج شَرط الْعَاقِد رشد وَعدم إِكْرَاه بِغَيْر حق أصوب من قَول الْمُحَرر يعْتَبر فِي الْمُتَبَايعين التَّكْلِيف لِأَنَّهُ يرد عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا أَنه ينْتَقض بالسكران فَإِنَّهُ يَصح بَيْعه على الْمَذْهَب مَعَ أَنه غير مُكَلّف كَمَا تقرر فِي كتب الْأُصُول وَالثَّانِي أَنه يرد عَلَيْهِ الْمَحْجُور عَلَيْهِ لسفه فَإِنَّهُ لَا يَصح بَيْعه مَعَ أَنه مُكَلّف وَالثَّالِث الْمُكْره بِغَيْر حق فَإِنَّهُ مُكَلّف لَا يَصح بَيْعه وَلَا يرد وَاحِد مِنْهَا على الْمِنْهَاج قَوْله رضاضها بِضَم الرَّاء وبكسرها
قَول الْمِنْهَاج يَصح بيع المَاء على شط لفظ شط زَادهَا وَهِي مُرَاد الْمُحَرر
قَوْلهمَا كَانَ صوانا للْبَاقِي بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا وَيُقَال أَيْضا صيانا وَهُوَ وعاؤه الَّذِي يصان فِيهِ الْجزَاف بِكَسْر الْجِيم وَضمّهَا وَفتحهَا
القثاء بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا الْجُبْن بِإِسْكَان الْبَاء وَضمّهَا وَفِي لُغَة تشدد النُّون مَعَ الضَّم

1 / 59