197

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

بدنة (1)، ويعيدها من الميقات إن وسع الوقت بعد إتمامها على الأحوط، وإلا قطعها واستأنف، وإن لم يسع الوقت لإعادتها يتمها، ثم يأتي بحج إفراد (2)، ويقضيه في السنة القابلة على الأحوط (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كأنه لا خلاف فيه - كما في كشف اللثام (1) - وهو الوجه فيه.

نعم، تشير إليه في الجملة النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل التقصير المتضمنة أن عليه جزورا، أو بقرة، أو شاة على اختلاف بينها، كما نشير إليه.

أما فساد العمرة فهو المشهور، والنصوص قاصرة عن إثباته، لعدم ورودها فيها، إنما وردت في الحج والعمرة المفردة. ودعوى: عموم الأولى لها لأنها من الحج، غير ظاهر.

وعلى تقدير الفساد فوجوب الاتمام غير ظاهر، وإن حكي عن غير واحد (2)، بل اللازم وجوب استئنافها من أحد المواقيت، كما صرح به في نصوص العمرة المفردة (3)، بل لعل ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الاتمام.

(2) كأنه لاستفادته مما ورد في الانقلاب إلى الافراد، إذا ضاق الوقت ابتداء (4).

(3) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتد به، والأصل عدمه، ووجوب القضاء.</div>

Bogga 204