196

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

الفصل الثاني في باقي المحظورات وفيه مسائل..

الأولى: لو جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا (1)، عالما (2) عامدا (3) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، لاطلاق المواقعة والإصابة ونحوهما الشامل للدبر، وصحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة (1). فما قيل: من أنه لو جامع في الدبر عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (2)، ضعيف.

(2) كما قيد به في النص (3).

(3) إجماعا، ويشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه (4)، واستدل له بنصوص النفي في الجاهل (5). لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم.</div>

Bogga 203