Dalil Nasik
دليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dalil Nasik
Muhsin Tabataba'iدليل الناسك
Tifaftire
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1416 - 1995 م
<div>____________________
<div class="explanation"> كالآية (1) ونحوها.
وكذا لو كان لغير الصيد، كما عن جماعة (2)، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، ومنها ما ورد في كفارة التظليل (3)، وليس له معارض إلا مطلق صالح للتقييد (4)، أو غير معمول بظاهره مما دل على جواز ذبحه إذا رجع إلى أهله (5)، فتأمل.
وأما فداء الصيد في إحرام العمرة فمقتضى إطلاق جملة من النصوص وخصوص آخر كونه بمكة (6)، كما عن الأكثر.
نعم، ربما يظهر من صحيح ابن عمار جوازه بمنى وكونه بمكة أفضل (7)، لكنه غير ظاهر في الصيد، بل ولا ظاهر في المتمتع بها فلا يصلح لمعارضة غيره، ومنه يظهر تعين ذلك في الصيد فيها.
وأما فداء غير الصيد في المفردة فمقتضى صحيحي ابن عمار ومنصور كونه بمكة أفضل إذا كان أعجل وإن جاز بمنى (8)، ولا مانع من العمل بهما، إذ لا</div>
Bogga 199
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 483