192

Dalil Nasik

دليل الناسك

Tifaftire

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه (1)، وعليه فداء آخر للفقراء، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه، أو يتصدق بها فيه (2).

الخامسة: ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى (3)، وإن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) المذكور في الشرائع، والقواعد، وغيرهما: أن فداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به (1).

واستشكل فيه في المسالك وغيرها بوجوه، ربما تزيد على الاثني عشر (2).

والعمدة أن أدلة الفداء إنما تعرضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه، فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلة الضمان بالاتلاف، المقتضية للمثل، أو القيمة، أو الأرش، فلاحظ وتأمل.

(2) مخيرا بينهما، كما يقتضيه جملة من النصوص، منها: صحيح الحلبي، قال عليه السلام: يتصدق به، أو يطعمه حمام الحرم (3). ونحوه غيره، ولأجلها يحمل الأمر بالعلف في غيرها (4) على التخييري.

(3) إن كان فداء للصيد، بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - خصوص بعضها (5)، فيقيد به إطلاق معارضه</div>

Bogga 198