148

Dalil Nasik

دليل الناسك

Baare

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

استحب له التلبية (1). ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (2) ونحوه، ولا بالمنظرة، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى (3).

التاسع: لبس الخف، والجورب، والشمشك (4)، ونحوها مما يغطي ظهر القدم (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) للأمر بها في صحيح معاوية (1) المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب.

(2) كما نص على ذلك في الجواهر (2)، لكونه غير مورد النص، والأصل الجواز.

(3) لما سبق، ويحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرمة كما يظهر من جملة من النصوص، ومنها نصوص النظر في المرآة.

(4) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو القاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به - كما في الجواهر (3) - للأصل بعد الخروج عن النص المانع والفتوى.

(5) للصحيحين (4) وغيرهما الواردة في الخف والجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك ونحوه مما يغطي ظهر القدم، وربما يشير إليه الأمر</div>

Bogga 154