147

Dalil Nasik

دليل الناسك

Baare

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1416 - 1995 م

السابع: الاكتحال، وإن لم يقصد به الزينة على الأقوى (1).

الثامن: النظر في المرآة ولو لم يكن للزينة (2)، ولو نظر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن جماعة (1)، ويشهد له النهي عنه في جملة من النصوص (2).

ومقتضى صحيح حريز (إن السواد زينة) (3) تحريمه وإن لم يقصد منه الزينة، وقد يعضده خبر أبي بصير (4). كما قد يظهر من صحيح معاوية المنع عن الاكتحال مطلقا بقصد الزينة (5).

وعن جماعة: القول بالكراهة (6)، بدعوى: معارضة النصوص المانعة بغيرها. لكنه غير ظاهر.

نعم، لا يبعد اختصاص الحكم بخصوص ما كان زينة منه.

(2) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة للنهي عنه، معللا في بعضها بأنه من الزينة (7)، ولأجل ذلك يبنى على عموم الحكم لما لم يكن بقصد الزينة، كما قيد به في صحيح معاوية (8).

وربما قيل: إنه مكروه (9). ووجهه غير ظاهر.</div>

Bogga 153