229

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فإن مكنته١ من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.

١ في "م" و"ن" "مكنته" من باب التفعيل.

باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة٢ أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه٣ إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها٤ فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر٥ أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة. وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور٦ واستطلاق البول أو٧ الغائط.

٢ في "أ" "بينة". وكذا في "ن". ٣ في "أ" "ترفه". ٤ في "أ" "ولم يطأ". ٥ في "أ" "الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض "٦/٣٣٨٩". ٦ في "أ" "الناسو" بالسين المهملة. ٧ في "أ" بالواو.

1 / 241