228

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Baare

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

مدة أو يشترط١ طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو٢ "إن رضيت أمها" أو٣ "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها". الثاني: لا يبطله كأن يشترط٤ أن لا مهر لها أو٥ نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة٦ أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم٧.

١ في "م" "يشترط". ٢ في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و"ب". ٣ في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و"ب". ٤ في "م" "يشترط". ٥ في "م" بالواو بدل: "أو". ٦ "أو جميلة" لا توجد في"أ". ٧ في "ن" "حاكم" بالتنكير.

1 / 240