171

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Daabacaha

المكتب الاسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

حتى قال رجل لامرأته: والله! لا أطلقك فتبينين مني، ولا آويك أبدا.
قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك.
فكلما همت عدتك أن تنقضي، راجعتك.
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي ﷺ فأخبرته، فسكت النبي ﷺ، حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (١) .
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق.
(ضعيف - الارواء ٧ / ١٦٢) ... - ١٢١١ حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه.
ولم يذكر فيه (عن عائشة) .
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
٢١ - باب ما جاء في الايلاء ٢٠٩ - ١٢٢١ حدثنا الحسن بن قزعة البصري.
حدثنا مسلمة بن علقمة.
حدثنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وحرم.
فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة.
(ضعيف - الارواء ٢٥٧٤) .
وفي الباب عن أبي موسى، وأنس.
حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي.
أن النبي ﷺ، مرسلا.
وليس فيه (عن

(١) سورة البقرة (٢)، الآية ٢٢٩.
(*)

1 / 143