170

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

Daabacaha

المكتب الاسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم.
أخبرنا مظاهر بهذا.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن
أسلم.
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
١٥ - باب ما جاء في طلاق المعتوه ٢٠٧ - ١٢٠٩ حدثنا محمد بن عبد الاعلى.
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " كل طلاق جائز.
إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ".
(ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء ٢٠٤٢ (ضعيف الجامع الصغير ٤٢٤٠» .
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان.
وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها، يفيق الاحيان، فيطلق في حال إفاقته.
١٦ - باب (في عدد الطلقات) ٢٠٨ - ١٢١٠ حدثنا قتيبة.
حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان الناس، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها.
وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة.
وإن طلقها مائة مرة أو أكثر.

1 / 142