346

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

باب الهبة والصدقة
إفراغ الدار الموهوبة
١٧١٨. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق على رجل بدار وفيها متاع أو إنسان من أهله، لم يجز ذلك حتى يفرغها.
التصدق بأمة عليها حلي وثياب
١٧١٩. ولو تصدق بأمة ودفعها إليه، وعلى الجارية ثياب أو حلي جاز، وتكون الثياب والحلي للذي تصدق بها.
هبة درهم من درهمين
١٧٢٠. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقَالَ: لرجل قد وهبت لك درهمًا منهما قَالَ: إن كانا متساويين فالهبة لا تجوز إلا أن يقرر أحدهما، وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة لأنها وقعت على وزن درهم منهما.
التصدق بدار على ابنين صغيرين
١٧٢١. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بدار له على ابنين صغيرين: قَالَ: لم يجز
الجمع بين الصدقة والهبة
١٧٢٢. رجل أعطى رجلًا دارًا على أن نصفها صدقة ونصفها هبة: لا يجوز في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: جاز.
من موانع الرجوع في الهبة
١٧٢٣. رجل وهب لرجل خادمًا مشركًا فاسلم الخادم. قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس للواهب أن يرجع فيها لأن هذه زيادة.

1 / 348