345

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Baare

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

Noocyada

ضمان الاكار
١٧١٦. ولو أن أكار لم يسق الزرع متعمدًا حتى يبس فإنه يضمن نصيب رب الأرض، وينظر إلى قيمته حين ترك السقي: فإن لم يكن للزرع قيمة ذلك الوقت قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما.
ما يفعل بأموال الغريب المتوفى
١٧١٧. وروى أبو سليمان الجوزجاني أن رجلًا من قزوين كان يختلف إلى محمد بن الحسن فمات فباع محمد كتبه ثم قرأ هذه الآية: والله يعلم المفسد من المصلح. قيل لأبي سليمان أكان محمد بن الحسن ذلك اليوم قاضيًا؟ قَالَ: لا.

1 / 347