لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء (1)، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات (2)، وإن لم يمكن ذلك أيضا (3) يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
61 (مسألة 61): إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلد غيره ثم مات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول، أو الثاني؟ الأظهر (4) الثاني (5)، والأحوط مراعاة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
(2) بل الأعلم منهم على الأحوط، ومع عدم إمكان تعيينه فمخير بين الأخذ بفتوى أحدهم، وإن كان الأولى الأخذ بالأوثق. (الإمام الخميني).
(3) ولم يمكن الأخذ بفتوى مجتهد مطلقا. (الإمام الخميني).
(4) فيما قلد لكل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما، لأن نسبة البقاء بالإضافة إلى كل منهما على التسوية، وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده ولو بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا، وإلا فالحكم الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعا، وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية، ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح، فيجب على مقلده اتباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير بالأخذ بأحد الفتوائين من دون ترجيح كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(5) بل الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء،</div>
Bogga 51