أمكن الاحتياط تعين (1) وإن لم يمكن يجوز (2) الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور (3) بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته <div>____________________
<div class="explanation"> الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه. (الإمام الخميني).
* في تعينه نظر مع التمكن من الاحتياط. (الخوانساري).
* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ. (الخوئي).
* بناء على تعين تقليد الأعلم، وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي).
* بل له الاحتياط مع الإمكان. (الگلپايگاني).
(1) الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم. (البروجردي).
* بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم. (الشيرازي).
(2) الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتى مع إمكان الاحتياط.
(كاشف الغطاء).
* بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف. (الحكيم).
* مع البناء على عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه له. (الخوانساري).
* بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا، ولا يتعين هو إلا مع عدم إمكان التقليد بالكلية. (النائيني).
(3) في إطلاقه تأمل، وكذا في العمل بظنه. (الخوانساري).
* لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا. (الگلپايگاني).</div>
Bogga 50