Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فإن الانقلاب (1) إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها (2) باق (3) بعد الانقلاب أيضا.
369 (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته (4)، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا (5) ثم ماء لا يحكم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر أن المقصود هنا أيضا اعتبار انقلاب الخمر خلا، وإذا صدق الانقلاب إلى الخل يطهر وإن كان الانقلاب السابق عليه من العصير إلى الخمر لا يصدق صيرورة العرضية ذاتية، مع أن عدم الصدق ممنوع لتساوي الفرعين من هذه الحيثية، وإنما الفارق أن المنجس للعصير في الفرع الأول من سنخ النجس الذاتي اللاحق دون الفرع الثاني، وهذا لا يوجب الفرق. (الفيروزآبادي).
(2) في بقاء أثرها تأمل، والأقرب العدم إذ الخل لم يلاق شيئا من النجاسة.
(الجواهري).
(3) قد مر في نظيره أن الأقوى الطهارة على إشكال في بعض الفروض بل مطلقا.
(آل ياسين).
(4) لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفا، بل هو محكوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتية. (الحكيم).
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع. (الإمام الخميني).
(5) قد مر الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).</div>
Bogga 272
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010