269

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

خلا بمجرد الوقوع (1) فيه (2).

367 (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر (3) المتنجسات (4) به وتطهر بها.

368 (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته (5)، لأن النجاسة (6) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس (7) العصير بسائر النجاسات.

<div>____________________

<div class="explanation"> * لا وجه لهذا الاستثناء. (الخوانساري).

(الجواهري).

(2) لا يخلو من تأمل. (كاشف الغطاء).

* الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك. (النائيني).

(3) لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).

(4) بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق. (الجواهري).

(5) محل نظر وتأمل. (الخوانساري).

(6) بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله، وأما ما أفاده (قدس سره) فغير مفيد. (الگلپايگاني).

(7) مر حكم ذلك آنفا. (الخوئي).</div>

Bogga 271