Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
338 (مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات (1) إذا صب (2) في الماء النجس (3) أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (4)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذائب الفلزات لا تنفذ النجاسة في باطنه، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا بالصياغة نجس الباطن، ويمكن القول بأن الأجسام الصقيلة التي تزلق المايعات عنها ولا تتأثر بها أصلا لا تتحمل النجاسة طبعا، ولكن الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
(2) الصب في الماء النجس إنما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة. (النائيني).
(3) لو انتشر في الماء حال الصب ثم استمسك، وأما إذا كان على حاله قبل الصب فالظاهر أنه كقطرة من زئبق واقعة في الماء النجس لا ينجس إلا ظاهره.
(الإصفهاني).
* ووصل الماء إلى تمام أجزائه، وأما تنجسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحل تأمل، والأحوط الاجتناب عنه، وكذا حال المتنجس المذاب فإن تنجس سائره بالسراية محل تأمل، والأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
(4) في سراية النجاسة إلى باطنه نظر، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة، وإن كان للتأمل في هذه الجهة مجال. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* في تنجس باطنه تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس. (الخوئي).</div>
Bogga 246
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010