243

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة (1)، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين، فإنها لا تحسب (2)، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة (3) أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان (4).

337 (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك (5)، لأن الجلد والخيط (6) ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) الظاهر عدم الاحتساب إلا إذا استدام صب الماء بعد الإزالة ولو آنا ما.

(الإصفهاني).

* إذا استمر الصب بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط كما تقدم. (الحكيم).

* فيه تأمل، بل لا بد من صدق الغسل بعد زوال العين. (الفيروزآبادي).

(2) بل الظاهر احتسابها. (الجواهري).

(3) على الأحوط كما مر. (الجواهري).

(4) اعتبار الثانية على الأحوط كما مر. (الجواهري).

(5) يطهر ظاهره، وأما الباطن فلا يطهر إلا بما مر في الحبوب. (الگلپايگاني).

(6) الأحوط عصر الخيط ونحوه مما يتخلله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوة.

(آل ياسين).

* في بعض الأحوال. (الحكيم).

* في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمل، بل المنع عنه أظهر.

(النائيني).</div>

Bogga 245