Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
255 (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد (1) فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (2) وجب (3) المبادرة (4) إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير (5) إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه (6) حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (7)، وكذا إذا استلزم التأخير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) غير المسجدين. (الإمام الخميني).
(2) في غير المسجدين. (البروجردي).
(3) مع عدم من يقوم بالأمر. (الإمام الخميني).
(4) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم. (الشيرازي).
* في غير المسجدين. (الگلپايگاني).
(5) بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة، وكذا فيما يأتي من الصورتين، نعم لو لم تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت. (الشيرازي).
* ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير.
* في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية من غاياته. (الحكيم).
* وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي. (الإمام الخميني).
* الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه</div>
Bogga 185
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010