Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
253 (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (1)، وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما (2) من قوة (3).
254 (مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز (4) جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال (5)، والأظهر (6) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني (7) أيضا (8).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله.
(الخوئي).
(2) أي عدم الضمان. (الفيروزآبادي).
(3) بل أولهما لما ذكرنا، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه.
(البروجردي). * بل لا يخلو أولهما عن قوة. (الشيرازي).
* بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة، وأما لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل. (الإمام الخميني).
(4) هذا قول ضعيف، والمسألة غير مبنية عليه أيضا. (البروجردي).
* الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور. (الحكيم).
(5) والأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني. (الخوئي).
(6) الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا. (الإمام الخميني).
(7) الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
(8) إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية، فالأظهر عدم وجوب تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).</div>
Bogga 184
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010