كانا في غيرِ مسجدٍ، في فضاءٍ كصحراءَ أوْ بيتٍ واسعٍ صحَّ اقتداءُ المأمومِ بالإمامِ إنْ لمْ يزدْ ما بينهما على الثلاثمئةِ ذراعٍ تقريبًا، وإلا فلا، ولوْ صلى خلفَهُ صفوفٌ اعتُبرتْ الأذرعُ بين كلِّ صفٍّ والصفِّ الذي قُدامهُ، وإنْ بلغَ ما بينَ الأخيرِ والإمامِ أميالٌ، سواءٌ حال بينهما نارٌ أو بحرٌ يُحوِجُ إلى سباحةٍ أوْ شارعٌ مطروقٌ أمْ لا.
ولوْ وقفَ كلٌّ منهما في بناءٍ كبيتينِ، أوْ أحدُهُما في صحنٍ والآخرُ في صُفّةٍ مِنْ دارٍ أوْ خانٍ أوْ مدرسةٍ فحكمُهُ حكمُ الفضاءِ، بشرطٍ أنْ لا يحولَ ما يمنعُ الاستطراقَ كشباكٍ، أو الرؤيةَ كبابٍ مردودٍ.
وقيلَ: إنْ كانَ بناءُ المأمومِ عنْ يمينهِ أوْ شمالهِ وجبَ الاتصال، بحيثُ لا يبقى ما يسعُ واقفًا، وإنْ كانَ خلفَهُ وجبَ أنْ لا يزيدَ على ثلاثةِ أذرعٍ.
ولوْ وقفَ الإمامُ في المسجدِ والمأمومُ في فضاءٍ متصلٍ بهِ صحَّ، إنْ لمْ يزدْ ما بينهُ وبينَ آخرِ المسجدِ على ثلاثمئةِ ذراعٍ، ولمْ يحُلْ حائلٌ، مثلُ أنْ يقفَ قُبالَةَ البابِ وهوَ مفتوحٌ، فإذا صحتْ لهذا صحت لمنْ خلفَهُ أوِ اتصلَ بهِ، وإنْ خرجوا عنْ قُبالةِ البابِ، فإنْ عدلَ عنْ قُبالةِ البابِ، أوْ حالَ جدارُ المسجدِ، أوْ شباكُهُ، أوْ بابُهُ المردودُ -وإنْ لمْ يُقفَلْ- لمْ يصحَّ.
باب: الأوقاتُ التي نُهي عن الصلاة فيها
تحرمُ الصلاةُ ولا تنعقدُ:
١ - عندَ طلوعِ الشمسِ حتى
1 / 73