الإمامِ، والذكرُ الواحدُ عن يمينهِ، فإنْ جاءَ آخرُ أحرمَ عنْ يسارهِ، ثمَّ يتأخرانِ إنْ أمكنَ، وإلا تقدمَ الإمامُ.
وإنْ حضرَ رجالٌ وصبيانٌ ونساءٌ، تقدمَ الرجالُ، ثمَّ الصبيانُ، ثمَّ النساءُ، وتقفُ إمامةُ النساءِ وسْطهنَّ.
ويكرهُ أنْ يرتفعَ موقفُ الإمامِ على المأمومِ وعكسُهُ، إلا أنْ يريدَ الإمامُ تعليمَهم أفعالَ الصلاةِ، أوْ يكونَ المأمومُ مبلِّغًا عن الإمامِ فيندبُ، لكنْ إنْ كانا في غيرِ مسجدٍ وجبَ أنْ يحاذيَ الأسفلُ الأعلى ببعضِ بدنهِ، بشرطِ اعتدالِ الخلقةِ.
ومنْ لمْ يجدْ في الصفِّ فُرْجةً أحرمَ، ثمَّ يَجْذِبُ لنفسهِ واحدًا منَ الصفِّ ليقفَ معهُ، ويندبُ لذلكَ مساعدتُهُ. ولوْ تقدَّمَ عَقِبُ المأمومِ على عقبِ الإمامِ لمْ تصحَّ صلاتُهُ.
ومتى اجتمعَ المأمومُ والإمامُ في مسجدٍ صحَّ الاقتداءُ مطلقًا، وإنْ تباعدا أو اختلفَ البناءُ، مثل أنْ يقفَ أحدهما في السطحِ، والآخرُ في بئرٍ في المسجدِ، وإنْ أُغلقَ باب السطحِ، لكنْ يشترطُ العلمُ بانتقالاتِ الإمامِ، إما بمشاهدةٍ أو سماعٍ مبلِّغٍ.
والمساجدُ المتلاصقةُ المتنافذةُ كمسجدٍ واحدٍ.
ولوْ
1 / 72