ورفعَ ثمَّ مكثَ حتى رفعَ الإمامُ حرُمَ ولمْ تبطلْ، أوْ بركنينِ عمدًا بطلتْ صلاتهُ، أوْ سهوًا فلا، ولا يُعتدُّ بهذهِ الركعةِ.
وإنْ تخلفَ بركنٍ بلا عذرٍ كُرهَ، أوْ بركنينِ بطلتْ، فإنْ ركعَ واعتدلَ والمأمومُ بعدُ قائمٌ لمْ تبطلْ، فإنْ هوى ليسجدَ وهوَ بعدُ قائمٌ بطلتْ وإنْ لمْ يبلغ السجودَ، لأنهُ كمَّلَ الركنينِ، وإنْ تخلفَ بعذرٍ -كبطءِ قراءتهِ لعجزٍ لا لوسوسةٍ- حتى ركعَ الإمامُ لزمَهُ إتمامُ الفاتحةِ، ويسعى خلفَهُ ما لمْ يسبقْهُ بأكثرَ منْ ثلاثةِ أركانٍ، فإنْ زادَ وافقَهُ فيما هوَ فيهِ ثمَّ يتداركُ ما فاتهُ بعدَ سلامهِ.
وإذا أحسَّ الإمامُ بداخلٍ وهوَ راكعٌ أوْ في التشهدِ الأخيرِ، نُدبَ انتظارُهُ بشرطِ أنْ يكونَ قدْ دخلَ المسجدَ، وأنْ لا يَفحُشَ الطولُ، وأنْ يقصدَ الطاعةَ لا تمييزَهُ وإكرامَهُ، بأنْ ينتظرَ الشريفَ دونَ الحقيرِ، ويُكرهُ في غيرِ الركوعِ والتشهدِ.
ولوْ كان لمسجدٍ إمامٌ راتبٌ ولمْ يكنْ مطروقًا، كُرهَ لغيرهِ إقامةُ الجماعةِ فيهِ بغيرِ إذنهِ، وإنْ كانَ مطروقًا أوْ لا إمامَ لهُ لمْ يكرهْ.
ومنْ صلى منفردًا أوْ في جماعةٍ ثمَّ وجدَ جماعةً تصلي، نُدبَ أنْ يعيدَ معهمْ بنيةِ الفريضةِ، وتقعُ نفلًا.
ويندبُ للإمامِ التخفيفُ، فإن علمَ رِضَى محصورينَ بالتطويلِ ندبَ حينئذٍ. ويندبُ تلقينُ إمامهِ إنْ وقفتْ قراءتُهُ، وإنْ نسيَ ذِكْرًا جهرَ بهِ المأمومُ ليسمعَهُ، أوْ فعلًا سبَّحَ، فإنْ تذكرَهُ الإمامُ عملَ بهِ، وإنْ لمْ
1 / 69