إلى حدِّ الركوعِ المجزئ، واطمأنَّ قبلَ رفعِ الإمام ِعنْ حدِّ الركوعِ المجزئ حصلتْ لهُ الركعةُ، فإنْ شكَّ هلْ رفعَ الإمامُ عنِ الحدِّ المجزئ قبلَ وصولهِ إلى الحدِّ المجزئ، أوْ بعدَهُ، أوْ كانَ الركوعُ غيرَ محسوبٍ للإمامِ، كمحدثٍ، وكذا من بهِ نجاسةٌ خفيّةٌ، أو ركوعَ خامسةٍ، لمْ يدركْ.
ومتى أدركَ الاعتدالَ فما بعدَهُ انتقلَ معَهُ مكبِّرًا، ويسبحُ ويتشهدُ معهُ في غير موضعهِ، ولوْ أدركهُ ساجدًا أوْ متشهدًا سجدَ أوْ جلسَ بلا تكبيرٍ، ولوْ سلمَ الإمامُ وهوَ موضعُ جلوسِ المسبوقِ قامَ مكبرًا، فإنْ لمْ يكنْ موضعَهُ فلا تكبيرَ.
وإنْ أدركَ الإمامَ قبلَ أنْ يسلمَ أدركَ فضيلةَ الجماعةِ، وما أدركَهُ فهوَ أولُ صلاتهِ، وما يأتي بهِ بعدَ سلامِ الإمامِ فهوَ آخرُ صلاتهِ فيعيدُ فيِ القنوتَ.
[٢ - الثاني من شروط الجماعة: متابعة الإمام]:
ويجبُ متابعةُ الإمامِ في الأفعالِ، وليكن ابتداءُ فعلهِ متأخرًا عن ابتدائهِ، ومتقدِّمًا على فراغهِ، ويتابعُهُ في الأقوالِ أيضًا، إلا التأمينَ فيقارنهُ فيهِ، ولوْ قارنَهُ في تكبيرةِ الإحرامِ، أوْ شكَّ هلْ قارنَهُ لمْ تنعقدْ، أوْ في غيرهِ كُرِهَ وفاتتْهُ فضيلةُ الجماعةِ. وإنْ سبقهُ إلى ركنٍ، بأنْ ركعَ قبلهُ كُرهَ، وندبَ العَودُ إلى متابعتهِ، وإنْ سبقهُ بركنٍ، بأن ركعَ
1 / 68