شراب يتوق إليه، إلا إن خشي خروج الوقت.
ويكره تشبيك الأصابع، والالتفات لغير حاجة، ورفع بصره إلى السماء، والنظر إلى ما يلهيه، وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته، ومسح الغبار عن جبهته، والتثاؤب، فإن غلبه وضع يده على فمه، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، ووضع يده على خاصرته، والبصاق قِبَلَ وجهه ويمينه، بل عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه.
وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن:
فشروطها ثمانية:
١ - طهارة الحدث والنجس.
٢ - وستر العورة.
٣ - واستقبال القبلة.
واجتناب المناهي، وهي:
٤ - ٥ - ٦ - الكلام، والأكل، والفعل الكثير.
٧ - ومعرفة دخول الوقت ولو ظنًّا.
٨ - والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها.
فمتى أخلَّ بشرط منها بطلت الصلاة، مثل:
أن يسبقه الحدث فيها ولو سهوًا، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يُلْقِ الثوب، أو يابسةٌ فيلقيَها بيده أو كمه، أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة، أو يعتقد بعض أفعالها فرضًا وبعضها سنة ولم يميزهما، فلو اعتقد أن جميعها فرض، أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة، وستر العورة، لم تبطل.
وأركانها سبعة عشر:
١ - النية.
٢ - وتكبيرة الإحرام.
٣ - والقيام.
1 / 58