حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها، ولا يتنحنح له.
ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، وتبطل صلاته.
ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر، وتبطل بالدعاء خطابًا: كرحمك الله، وعليك السلام، لا غيبة: كرحم الله زيدًا.
ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، لا بطنًا ببطن.
ولو تكلم بنظم القرآن كـ (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلامًا فلا.
[٢ - بوصول عين إلى الجوف]:
وتبطل الصلاة بوصول عين -وإن قلَّت- إلى جوفه عمدًا، وكذا سهوًا أو جهلًا بالتحريم إن كثرت عرفًا، لا إن قلَّت.
[٣ - الحركة]:
[أ- الحركة من جنس الصلاة]:
وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي -كركوع- عمدًا، لا سهوًا، ولا بقوليٍّ عمدًا: كتكرار الفاتحة، أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما.
[ب- الحركة من غير جنس الصلاة]: وتبطل الصلاة بزيادة فعل -ولو سهوًا- من غير جنس الصلاة إن كثر متواليًا، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. لا إنْ قلَّ، كخطوتين، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعًا عن الأول، فإن فحُش -كوثبة- بطلت.
ولا تضره حركات خفيفة، كحك بأصابعه، وكإدارة سبحة في يده، ولا سكوتٌ طويلٌ، وإشارة مفهمة من أخرس.
[مكروهات الصلاة]:
وتكره وهو يدافع الأخبثين، وبحضرة طعام أو
1 / 57