222

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Baare

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Daabacaha

الشؤون الدينية -قطر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1391 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

كتابُ الجِناياتِ يَجِبُ القِصاصُ على منْ قتَلَ إنسانًا عمْدًا مَحْضًا عُدْوانًا، لكنْ لا يَجِبُ على صبيٍّ ومجنونٍ مُطْلقًا، ولا على مُسلِمٍ بِقَتْلِ كافرٍ، ولا على حُرٍّ بقَتْلِ عبْدٍ، ولا على ذِمِّيٍّ بقَتْلِ مُرْتدٍّ، ولا على الأبِ والأُمِّ وآبائِهِما وأمَّهاتِهما بقتْلِ الولَدِ وولدِ الولدِ، ولا بقتْلِ منْ يَثْبُتُ القِصاصُ فيهِ للْولدِ، مثْلُ أنْ يَقْتُلَ الأبُ الأمَّ. [أقسامُ الجِناياتِ]: ثُمَّ الجِناياتُ ثلاثةٌ: خطأٌ، وعمْدٌ خطَأٌ، وعمْدٌ محْضٌ. ١ - فالخطأُ: مثلُ أنْ يرميَ إلى حائطٍ سهْمًا فيُصيبُ إنسانًا، أو يَزْلِقَ منْ شاهقٍ فيقَعَ على إنسانٍ. وضابطُهُ: أنْ يقصِدَ الفِعْلَ ولا يقصِدَ الشَّخْصَ، أو لا يَقْصِدَهُما. ٢ - وعمْدُ الخطأ: أنْ يقصِدَ بهِ الجنايةَ بما لا يَقْتُلُ غالِبًا، مثلَ أنْ يَضْرِبَهُ بعصا خفيفةٍ في غيرِ مَقتلٍ، ونحوِ ذلكَ. ٣ - والعمْدُ: أنْ يقصِدَ الجنايةَ بما يَقْتُلُ غالِبًا، سواءٌ كانَ مُثقَّلًا أو مُحدَّدًا، فإنْ كانتِ الجنايةُ عمْدًا على النَّفسِ أو الأطرافِ، وجبَ القِصاص. فيجِبُ في الأعضاءِ حيْثُ أمْكنَ منْ غيرِ حيْفٍ، كالعَيْنِ والجِفْنِ ومارِنِ الأنفِ -وهو ما لانَ منهُ- والأذُنِ والسِّنِّ واللِّسانِ والشَّفةِ واليَدِ والرِّجلِ والأصابعِ والأناملِ

1 / 227