221

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Baare

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Daabacaha

الشؤون الدينية -قطر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1391 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

بابُ الرضاعِ إذا ثارَ لِبِنْتِ تِسْعِ سنينَ لَبَنٌ، منْ وَطْءٍ أو من غيرهِ، فأرضعتْ طِفلًا لهُ دونَ الحوْلينِ خمسَ رَضَعاتٍ مُتفرِّقاتٍ صار ابنها، فيحرُمُ عليها هو وفروعُهُ فقط، وصارتْ أمّهُ، فتَحْرُمُ عليهِ هيَ وأُصولُها وفروعُها وإخوَتُها وأخَواتُها. وإن ثارَ اللَّبنُ منْ حمْلٍ منْ زوجٍ، صارَ الرَّضيعُ ابنًا للزَّوجِ، فيَحْرُمُ عليهِ الرَّضيعُ وفُروعُهُ فقطْ، وصارَ الزَّوجُ أباهُ فيَحْرُمُ على الرَّضيعِ هوَ وأُصولُهُ وفُروعُهُ وإخْوتُهُ وأخَواتُهُ، فيَحرُمُ النِّكاحُ، ويحِلُّ النَّظَرُ والخَلْوةُ كالنَّسبِ دونَ سائرِ أحْكامهِ كالميراثِ والنَّفقةِ.

1 / 226