112

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Noocyada

الطرفين فيلتبس بما قبله من تعريف الشك: بأنه استواء/ (¬1) طرفي الشيء الخ.

ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب.

شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.

فالأول: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس (¬2)، فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل (¬3) الأكل مشكوكا، فلو كان الغالب فيها المسلمون (¬4) جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل (¬5).

والثاني: أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة، أو طول مكث، يجوز التطهر به عملا

...................................................................... ................

Bogga 115