89

Cumdat Fiqh

عمدة الفقه

Baare

أحمد محمد عزوز

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤م

زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني: البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث: التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى.
باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني: أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.

1 / 108