بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدًا يفضل على كل حمد، كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، ﷺ وصحبه وسلم ما جاد سحاب بودقه، وما رعد برقه. أما بعد: فهذا كتاب في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد، ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه، ليقرب على المعلمين، ويسهل على الطالبين، فأجبته إلى ذلك، معتمدًا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركًا بها، واعتمادًا عليها، وجعلتها من الصحاح، لأستغني عن نسبتها إليها.

1 / 11

كتاب الطهارة باب أحكام المياه ... باب أحكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي١. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بني على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كان على الأرض فصبة واحد تذهب بعينها لقول رسول الله ﷺ "صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء" ٢. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح٣، وكذلك المذي ويعفي عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. _________ ١ القلتان: واحدتها قلة، سميت بذلك، لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها، وتقدر حاليًا بحوالي ١٩٥، ١٢٢ كلغ. انظر: المطلع ص٨، والفقه الإسلامي وأدلته ١/١٢٢. ٢ أخرجه البخاري "٢١٩"، ومسلم "٢٨٤"، من حديث أنس بن مالك. ٣ النصح: الرش. انظر: القاموس المحيط: "نضح".

1 / 13

باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله ﷺ: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" ١. وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ٢، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. _________ ١ أخرجه البخاري "٥٤٢٦"، ومسلم "٢٠٦٧"، من حديث حذيفة بن يمان. ٢ أخرجه أبو داود "٨٣"، والترمذي "٦٩"، والنسائي"٣٣٣"، وابن ماجه "٣٨٦" من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
باب قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث" ١ "ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم" ٢ وإذا خرج قال: "غفرانك" ٣ "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ٤ ويقدم رجله _________ ١ أخرجه البخاري "١٤٢"، ومسلم "٣٧٥"، من حديث أنس بن مالك مرفوعًا، بلفظ: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" والخبث إناث الشياطين، والخبائث ذكرانها. انظر فتحر الباري ١/٢٤٣. ٢ أخرجه ابن ماجه "٢٩٩"، من حديث أبي أمامة مرفوعًا، بلفظ: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النسج الشيطان الرجيم". قال في الزوائد: إسناده ضعيف. ٣ أخرجه أبو داود "٣٠"، والترمذي "٧"، وابن ماجه "٣٠٠"، من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. ٤ أخرجه ابن ماجه "٣٠١" من حديث أنس بن مالك. قال في الزوائد: الحديث بهذا اللفظ غير ثابت.

1 / 14

اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله ﷺ: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها" ١ ويجوز ذلك في البنيا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقيه ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. _________ ١ أخرجه البخاري "٣٩٤"، ومسلم "٢٦٤"، من حديث أبي أيوب الأنصاري.
باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه لقول رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ١ ثم يقول بسم الله٢ ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"٣. _________ ١ أخرجه البخاري "١"، ومسلم "١٩٠٧"، من حديث عمر بن الخطاب. ٢ لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أخرجه الترمذي "٢٥"، وابن ماجه "٣٩٨"، من حديث سعيد بن زيد. قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. ٣ أخرجه مسلم "٢٣٤"، من حديث عقبة بن عامر الجهني.

1 / 15

والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ١ ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. _________ ١ أخرجه البخاري "٨٨٧"، ومسلم "٢٥٢"، من حديث أبي هريرة.
باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق١ التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله ﷺ: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة" ٢. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة٣ ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. _________ ١ الجراميق: جمع جرموق، وهو ما يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المحيط: "جرمق"، والمصباح المنير: جرم. ٢ أخرجه مسلم "٢٧٦"، من حديث علي بن أبي طالب. ٣ الذؤابة: طرف العمامة. انظر: المصباح المنير: "ذاب"
باب نواقض الوضوء هي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة

1 / 16

Usul - Qalabka Cilmi-baarista ee Qoraalada Islaamka

Usul.ai waxa uu u adeegaa in ka badan 8,000 qoraal oo Islaami ah oo ka socda corpus-ka OpenITI. Hadafkayagu waa inaan fududeyno akhrinta, raadinta, iyo cilmi-baarista qoraalada dhaqameed. Ku qor hoos si aad u hesho warbixinno bille ah oo ku saabsan shaqadayada.

© 2024 Hay'adda Usul.ai. Dhammaan xuquuqaha waa la ilaaliyay.