Cumdat Fiqh
عمدة الفقه
Baare
أحمد محمد عزوز
Daabacaha
المكتبة العصرية
Lambarka Daabacaadda
١٤٢٥هـ
Sanadka Daabacaadda
٢٠٠٤م
باب ولاية النكاح
لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا١ لها أو غائبا غيبة بعيدة.
ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة.
_________
١ قال الأزهري: عضل أيمه، إذا منها من النكاح الذي أحبه الله ﷿ لها، انظر: الزاهر ص٤٠٦.
فصل [في الاستئذان في التزويج] وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها" ١. وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها٢. _________ ١ أخرجه مسلم "١٤٢١"، من حديث ابن عباس. ٢ أخرجه البخاري "٥٠٨٦"، ومسلم "١٣٦٥"، من حديث أنس بن مالك.
فصل [في الاستئذان في التزويج] وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها" ١. وليس لوي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها٢. _________ ١ أخرجه مسلم "١٤٢١"، من حديث ابن عباس. ٢ أخرجه البخاري "٥٠٨٦"، ومسلم "١٣٦٥"، من حديث أنس بن مالك.
1 / 90