114Cumdat Fiqhعمدة الفقهIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHTifaftireأحمد محمد عزوزDaabacahaالمكتبة العصريةSanadka Daabacaadda1425 AHNoocyadaFiqiga Xanbaliباب حد القذفومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها.ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.1 / 136NuqulLa wadaagWeydiiso AI