112

Cumdat Fiqh

عمدة الفقه

Baare

أحمد محمد عزوز

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤م

وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو]
ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب.

1 / 136