320

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Daabacaha

دار الكتاب

Goobta Daabacaadda

إربد - الأردن

بِالْعَبْدِ، لأن عائشة كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا رواه البخاري أيضًا (٦١٦)، وَالأَعْمَى وَالْبَصِيرُ سَوَاءٌ عَلَى النَّصِّ، أي في الأُمِّ وغيره؛ لأن في الأعمى الخشوع وفي البصير اجتنابُ النجاسة التي هي شرطٌ للصحة، وفي وجه أن الأعمى أوْلى مُراعاةً للمعنى الأَول، وَوَجْهٌ آخَر أَنُّ البصيرَ أَوْلى للثاني وهو قويٌ، وَالأَصَحُّ صِحَّةُ قُدْوَةِ السَّلِيمِ بِالسَّلِسِ؛ وَالطَّاهِرِ بِالْمُسْتَحَاضَةِ غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ، كما يجوز قطعًا بمن استنجى بالأحجار وبمن على ثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها، والثاني: لا يصح لجهلها النجاسة، وصلاتهما صحيحة في نفسهما للضرورة، وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء بها، لأن الأصح وجوب القضاء عليها.
فَرْعٌ: لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها على الصحيح، في الروضة في كتاب الحيض.
وَلَوْ بَانَ إِمَامُهُ امْرَأَةً، أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا، أي كذمي، قِيلَ: أَوْ مَخْفِيًا، أي كزنديق، وَجَبَتِ الإِعَادَةُ، لأن على الأنوثة والكفر المعلن أمارة، فهو مُقَصِّرٌ بترك البحث عنهما، وأما في الكفر المخفي فَلِتَبّيُّنِ نَقْصِهِ، لَا جُنُبًا، وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ، إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير، وهذا في غير الجمعة، أما فيها، فسيأتي في بابه، فإن كانت ظاهرةً فيجبُ الإِعادةُ، وخالفَ في التحقيق فصحح عدمَها. قُلْتُ: الأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: إِنَّ مُخْفِيَّ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ، وَاللهٌ أَعْلَمُ، فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر، لأنه ليس من أهل الصلاة بخلاف المؤمن

الأثر (٤٧١٨). والخشكنانج نوع من الكعك يُتخذ من الدقيق.
(٦١٦) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب إمامة العبد والمولى؛ ولم يوصله. ولفظه: [وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمَّهَا عَبْدُهَا ذكوانُ فِي الْمُصْحَفِ]، قال ابن حجر في الشرح: وصله أبو داود في كتاب المصاحف (مخطوط) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمَّهَا غُلَامُهَا ذكوان فِي الْمُصْحَفِ. ووصله ابن أبي شيبة بسنده عن عائشة: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ؛ غُلَامًا لَهَا عَنْ دبر، فَكَانَ يَؤُمُّهَا في رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ. إهـ.
وأسنده البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر (٥٢٢٣) والأثر (٥٢٢٤).

1 / 322