292

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Daabacaha

دار الكتاب

Goobta Daabacaadda

إربد - الأردن

وفي الجمع بين هاتين الروايتين وجوه كثيرة وصلتها في شرح العمدة إلى ثلاثة عشرة وجهًا بحمد الله، وأغربها أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، ومنها أن الأولى للصلاة الجهرية؛ والثانية للسرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.
وَقِيلَ: فَرْضُ كِفايَةٍ، لقوله ﷺ: [مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَّةٍ وَلاَ بَدْوِ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ
الصَّلاَةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ] رواه أبو داود والنَّسائيُّ وصححه ابن حبان والحاكم (٥٨١)، لِلرّجَالِ، أي فالنساء ليست في حَقِّهِنَّ فرض كفاية ولا عين، نعم تُسَنُّ لَهُنَّ.
فَتَجِبُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشَّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ، أيْ أَوِ البلدة، فيكفى في القرية الصغيرة إقامتها في موضع واحد، وفي البلد الكبير إقامتها في محال، ولا يسقط بفعلها في البيوت في الأصح، ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصلت، وأقل جماعة يسقط بها الفرض عن الباقين ثلاثة أو اثنان، فيه وجهان، أظهرهما الثَّاني، فَإِنِ امْتَنَعُواْ كُلْهُم قُوتِلُواْ، لأنَّ هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت، والمقاتلُ لهم الإمامُ

= (٢٤٩ و٢٥٠/ ٦٥٠).
* عن أبي سعيد الْخُدرِيِّ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: [صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْريْنَ دَرَجَةَ] رواه البُخاريّ في الصَّحيح: الحديث (٦٤٦).
* عن أبي هريرة ﵁، قال رسول الله ﷺ: [صَلاَةُ الرَّجُل فِي الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلاِتهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا] رواه البُخاريّ في الصَّحيح:
الحديث (٦٤٧). ومسلم في الصَّحيح: الحديث (٢٤٥/ ٦٤٩) بلفظ: [بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا] و[دَرَجَةً]: الحديث (٢٤٦).
(٥٨١) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصَّلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة: الحديث (٥٤٧). والنَّسائيُّ في السنن: باب التشديد في ترك الجماعة: ج ٢ ص ١٠٦ - ١٠٧.
والحاكم في المستدرك: كتاب الصَّلاة: الحديث (٩٠٠/ ٢٢٧) وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وفي كتاب التفسير: الحديث (٣٧٩٦/ ٩٣٣). وابن حبان في الإحسان: باب فرض الجماعة: ذكر استحواذ الشَّيطان: الحديث (٢٠٩٨).

1 / 294