Cujalat Muhtaj
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
Daabacaha
دار الكتاب
Goobta Daabacaadda
إربد - الأردن
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
بها (٥٣٧)، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشَرَةَ، وَقِيلَ: ثَلاَثَ عَشْرَةَ، لاختلاف الرواية عن عائشة في ذلك (٥٣٨)، وَلَمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةِ الْفَصْلُ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، رواه ابن حبان (٥٣٩)، وَهُوَ أَفْضَلُ، من الوصل الآتي ذكره؛ بل يكره الوصل كما جزم به صاحب اللطيف، لأن أحاديث الفصل أكثر،
ابن عمر ﵄ قال: [اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل: الحديث (١٥٥/ ٧٥٣) والحديث (١٥٣/ ٧٥٢).
(٥٣٧) الوتر بركعة على الاستحباب، وهى أقل الوتر؛ ولا وجه للكراهة فيها؛ لأنها على الندبية، إلا إذا أراد الكراهة الذوقية، أو أنه يجب الزيادة، وليس مراده الكراهة الشرعية؛ وفي مثل هذا لا أجده مستساغًا بهذا اللفظ، والله أعلم.
(٥٣٨) * الرواية الأُولى عن أم المؤمنين عائشة ﵂؛ قالت: [مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يزيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ: يُصَلّي أَرْبَعًا؛ فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ! ثُمَّ يُصَلَّىَ أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ! !؛ ثُمَّ يُصَلِّ ثَلاَثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَهُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي] رواه البخاري في الصحيح: كتاب التهجد: باب قيام النبي ﷺ بالليل: الحديث (١١٤٧). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد الركعات: الحديث (١٢٥/ ٧٣٨).
* والرواية الثانية عن أم المؤمنين عائشة ﵂؛ قالت: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِأَرْبَع وَثَلاَثٍ، وَسِتً وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ؛ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ عَشْرٍ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (١٣٦٢) وإسناده صحيح. وعن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: [كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَتِلْكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد الركعات: الحديث (١٢٨/ ٧٣٨).
(٥٣٩) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: [كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعْنَاهُ] رواه ابن حبان في الإحسان: بابا الوتر: ذكر ما يستحب
للمرء رفع الصوت بالتسليم: الحديث (٢٤٢٥ و٢٤٢٦).
1 / 276