148

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Daabacaha

دار الكتاب

Goobta Daabacaadda

إربد - الأردن

وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، أي مُتَّصلة، والمراد مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون ساعة، كما قاله الإمام لأنه أقل مما علم كما قاله الشافعي (٢٦٣)، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بلَيَالِيها، للاستقراء أيضًا. وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ، لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر؛ لزم في الطهر المذكور ذلك، واحترز بقوله (بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ) عن الطهر الذي بين الحيض والنفاس، إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يومًا على الصحيح، بل لو خرج الدم متصلًا بالولادة من غير تخلُّل؛ طهر بالكلية كان حيضًا أيضًا قاله الرافعي، ولو رأت النفساء أكثره؛ ثم انقطع؛ ثم عاد قبل خمسة عشر، ففي جعله حيضًا؛ هذان الوجهان كما نقله فِي شرح المهذب في الكلام على النفاس عن المتولي وأقرَّة، واحترز به أيضًا عن أيام النقاء المتخللة بين أيام الحيض إذا قلنا بقول اللفظ، وَلاَ حَدَّ لأَكْثَرِهِ، بالإجماع، ولو وُجِدَتْ من تحيض دون الأقل أو فوق الأكثر أو تطهر دون الأقل وتكرر، فأشهر الأوجه اعتماد ما تقرر وهو مقتضى كلام المصنف، قال الدارمي: والخلاف جار فِي سن الحيض أيضًا. وَيَحْرُمُ بِهِ مَا حَرُمَ بِالْجَنَابَةِ، أي من الصلاة وغيرها لأنه أغلظ (٢٦٤)، وَعُبُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، صيانة له عن النجاسة، والمستحاضة ومن به حدث دائم

الدم بعد التسع سنين فهو حيض إلا أن تراه من شيء أصابها في فرجها من جرح أو قرحة أو داء فلا يكون حيضًا وتعتد بالشهور. كتاب الأُم للشافعي: عدة التي يئست من الحيض والتي لم تحتض: ج ٥ ص ٢١٤. (٢٦٣) نص الشافعى بقوله: [أَقَلُّ مَا أَعْلَمُ مِنْ حَيْضِهِنَّ، وَذَلِكَ يَوْمٌ وَلَيْلَةْ] في الأم: باب المستحاضة: ج ١ ص ٦١. (٢٦٤) لحديث عائشة رضي ﵂؛ أن النبي ﷺ قال: [فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا ذَهَبَتْ قَدْرَهَا فَاغْسُلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب الاستحاضة: الحديث (٣٠٦) والحديث (٣٢٠) بلفظ: [فَدَعِي الصَّلاَةَ؛ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي] وفي الحديث (٣٣١). ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (٣٣٤).

1 / 150