108

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Daabacaha

دار الكتاب

Goobta Daabacaadda

إربد - الأردن

Noocyada

اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ" الأحاديث صحيحة في الحث على ذلك، وَحَذَفْتُ دُعَاءَ الأعْضَاءِ إِذْ لاَ أَصْلَ لَهُ، قلت: لا بل له طرق ضعيفة وفضائل الأعمال يتسامح فيها، وهي موضحة في تخريجي لأحاديث الرافعى والوسيط (١٧٢). بَابُ مَسْحِ الخُفِّ يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ، أي بدلًا عن الغسل (١٧٣)، لِلْمُقِيمِ يَوْماَ وَلَيْلَة، وَللْمُسَافِرِ، أي سفر القصر، ثَلاَثَةً بِلَيَالِيهَا، لحديث عليّ في ذلك أخرجه مسلم (١٧٤) وهذا في السَّليمِ، أما دائمُ الحدث؛ فإنه يمسح لما يحل لو بقي طهره؛ وهو فرضٌ ونوافلٌ، مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسٍ؛ لأنها عبادةْ موقتةْ؛ فكان ابتداءُ وَقْتِهَا من حين جواز فعلها كالصلاة، ولو تَوَضَّأَ بعدَ حدثه؛ وغسل رجليه في الخف، ثم أحدث فابتداءُ المدةِ مِن حين الحدث الأَوَّلِ؛ كما اقتضاه كلامه (١٧٥)، وبه صرَّح الشيخ أبو علي في شرح

(١٧٢) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعى: ج ١ ص ١٦١ - ١٦٣. قاله محقق كتاب التحفة. (١٧٣) لأحاديث، منها، حديث جرير البجلى: عَنْ هَمَّام؛ قَالَ: [بَالَ جُريْرٌ؛ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا! قَالَ: نَعَمْ، رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ]. وفي رواية أخرى،! [قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ؛ قَالَ: وَمَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف: الحديث (٢٠٢). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين: الحديث (٧٢/ ٢٧٢). (١٧٤) صحيح مسلم: كتاب الطهارة: في باب التوقيت في المسح على الخفين: الحديث (٨٥/ ٢٧٦). عن شريح بن هانئ، قال: أتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسَحِ عَلَى الْخُفِّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِب، فَسَلْهُ! فَإنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلْنَاهُ: فَقَالَ: [جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ]. (١٧٥) ولحديث صفوان بن عَسَّالٍ، قالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، [أَمَرَنَا أَنْ =

1 / 110