184

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

وإذا كان في الأمر والطلب١ يكون للتخيير٢ كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣. وإذا كان في النهي٤ فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ٥. وقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح٦. وقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.

١ عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب. ٢ قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع. ٣ "٨٩" سورة المائدة. ٤ وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت "لا" الناهية، امتنع فعل الجميع ... " "المغني" مع "حاشية الأمير" "١/ ٦٠". ٥ "٢٤" سورة الإنسان. ٦ مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني "أو" فراجع: "المغني" لابن هشام "١/ ٥٩، ٦٠"، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٨٣، ٨٤"، و"الإحكام" للآمدي "١/ ٦٥، ٦٦"، و"جمع الجوامع" مع شرح الجلال عليه "١/ ٣٣٦- ٣٣٨"، و"المنخول" "ص: ٩٠، ٩١".

[الباء]: ١ وأما "الباء" فهي للإلصاق٢ [١٨/ أ] فإذا قلت: مررت بزيد،

١ تكلم عنها الجصاص في "أصوله" بكلام مختصر، وذلك في الورقة "١٠" مخطوطة دار الكتب المصرية. ٢ أي حقيقة كان الالصاق أم مجازًا، مثال الأول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ومثال الثاني: "مررت بزيد". وهي تأتي للإلصاق خالصة، وتأتي لغيره مشوبة به، ولذلك اقتصر سيبويه عليه.

1 / 200