Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Baare
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Daabacaha
بدون ناشر
Lambarka Daabacaadda
الثانية ١٤١٠ هـ
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٠ م
Noocyada
١ الأظهر فيها هنا: أن تكون للاستعانة؛ لأنها داخلة على آلة الفعل، وهذا لا ينفي وجود معنى الملاصقة. "المغني" لابن هشام "١/ ٩٧". ٢ "٦" سورة المائدة. ٣ حديث صحيح بطرقه وشواهده، رواه ابن عباس ﵄ أخرجه عنه الدارقطني في "سننه" في كتاب النكاح "٣/ ٢٢١، ٢٢٢" بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" ثم قال: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. وأخرجه عنه الشافعي في كتاب النكاح، باب لا يصح النكاح إلا بولاية رجل "٢/ ٣١٧" بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وأخرجه ابن حبان بسنده إلى عائشة ﵂ وذلك في كتاب النكاح، باب ما جاء في الولي والشهود من: "زوائد ابن حبان للهيثمي "ص: ٣٠٥". وأخرجه عن ابن عباس ﵁ البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي "٧/ ١١٢"، كما أخرجه عن علي ﵁ "٧/ ١١١". وانظر: "نصب الراية" "٣/ ١٨٣، ١٩٠"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ١٦٢"، و"المستدرك" "٢/ ١٦٩"، و"سنن البيهقي" "٧/ ١٠٥، ١٠٧".
1 / 201