185

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت: كتبت بالقلم، فإن الباء تلصق الكتابة بالقلم١. ولهذا منع أصحابنا الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٢ على جواز مسح بعض الرأس، وقالوا: الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض؛ لأن الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قولهم: استعنت بالله، وتزوجت بامرأة، ولا يجوز أن يقال: "استعنت ببعض الله"؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه، ولا: مررت ببعض امرأة. ومنه قوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" ٣، ولا يجوز التبعيض في ذلك.

١ الأظهر فيها هنا: أن تكون للاستعانة؛ لأنها داخلة على آلة الفعل، وهذا لا ينفي وجود معنى الملاصقة. "المغني" لابن هشام "١/ ٩٧". ٢ "٦" سورة المائدة. ٣ حديث صحيح بطرقه وشواهده، رواه ابن عباس ﵄ أخرجه عنه الدارقطني في "سننه" في كتاب النكاح "٣/ ٢٢١، ٢٢٢" بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" ثم قال: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره. وأخرجه عنه الشافعي في كتاب النكاح، باب لا يصح النكاح إلا بولاية رجل "٢/ ٣١٧" بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وأخرجه ابن حبان بسنده إلى عائشة ﵂ وذلك في كتاب النكاح، باب ما جاء في الولي والشهود من: "زوائد ابن حبان للهيثمي "ص: ٣٠٥". وأخرجه عن ابن عباس ﵁ البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي "٧/ ١١٢"، كما أخرجه عن علي ﵁ "٧/ ١١١". وانظر: "نصب الراية" "٣/ ١٨٣، ١٩٠"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ١٦٢"، و"المستدرك" "٢/ ١٦٩"، و"سنن البيهقي" "٧/ ١٠٥، ١٠٧".

1 / 201