164

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

عن بيع ما لم يقبض١، وربح ما لم يضمن٢. و"الثيب أحق بنفسها" ٣.

= وأخرجه النسائي عنهما في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى "٧/ ٢٥١، ٢٥٢". وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى "٢/ ١٦٨" عن ابن عمر ﵄. وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عن ابن عمر في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤". وأخرجه الإمام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهل غير الطعام مثله "٢/ ١٥٦، ١٥٧". ١ مضى تخريجه "ص: ١١٢". ٢ مضى تخريجه ضمن حديث "لا تَبِعْ ما ليس عندك" "ص: ١١٢". ٣ هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت "٢/ ١٠٣٧". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب "١/ ٤٨٤". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب "٣/ ٤٠٧" وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب "١/ ٦٠١". وأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها "٦/ ٦٩، ٧٠". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب "٢/ ٦٣". وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما "٣/ ١٢٦". وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب النكاح "٣/ ٢٣٩". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها "٢/ ٣٢١". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥٤٠"، و"تيسير الوصول" "٣/ ٣٤٦".

1 / 180