163

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Baare

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Daabacaha

بدون ناشر

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٠ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٠ م

Noocyada

"إنما نهيتكم من أجل الدّافة" ١. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٢، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٣ قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٤. وقوله ﵇: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" ٥، ونهيه

١ هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه "ص: ١٢٣". ٢ "٢٢٢" سورة البقرة. ٣ "٦" سورة المائدة. ٤ "٣٨" سورة المائدة. ٥ هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄ في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي "٣/ ٨٣"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك "٣/ ٨٥". كما أخرجه عن ابن عباس ﵄ في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة "٣/ ٨٥". وأخرجه مسلم عن ابن عمر ﵄ في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃ بألفاظ متقاربة "٣/ ١١٥٩- ١١٦٢". وأخرجه أبو داود عن ابن عمر ﵄ في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس ﵄ "٢/ ٢٥١، ٢٥٢". وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض "٢/ ٧٤٩".

1 / 179