Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
35

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

هو المقصود عند إطلاق بيع المبيع قبل قبضه، وفي المسألة أقوال كثيرة (١)، أشهرها ما يلي: القول الأول: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار، وهو مذهب الحنفية (٢). القول الثاني: صحة وجواز بيع المبيع قبل قبضه إلا في الطعام -لأنه محل إجماع في الجملة-، وهو مذهب المالكية (٣)، والأوزاعي في قولٍ (٤)، وأبي ثور وابن المنذر (٥). القول الثالث: لا يصح ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مطلقًا، وهو قول ابن عباس (٦) وجابر (٧) ﵃.

(١) سبقت الإشارة لقولٍ شاذٍّ بالجواز مطلقًا. (٢) المبسوط ١٣/ ١٠ - ١١، بدائع الصنائع ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٨، تبيين الحقائق ٤/ ٧٩، البحر الرائق ٦/ ١٩٣ - ١٩٤، حاشية ابن عابدين ٧/ ٣٨٣. (٣) الموطأ (٢/ ١٦٩ رواية يحيى) قال مالك ﵀: (الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعامًا ... فإن المبتاع لا يبيع شيئًا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه)، التمهيد ١٦/ ٥٢١،٥٣١، شرح الخرشي ٥/ ١٦٣، الفواكه الدواني ٢/ ١٢٠، وهذا يعم المأكولات والمشروبات، وفي رواية عن مالك استثناء الماء. التمهيد ١٦/ ٥٢١، ٥٣١، الفواكه الدواني ٢/ ١٢٠. (٤) التمهيد ١٦/ ٥٢١ - ٥٢٢. (٥) الإشراف ٦/ ٥١. (٦) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٥)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٧) (ح ٣٨٣٦). (٧) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يشري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه؟ (٨/ ٤٤) (ح ١٤٢٣٥) من رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله ﵄، وأحاديث أبي الزبير عن جابر صحيحة حيث وُجدت سواء صرَّح بالسماع والتحديث أو لم يصرِّح حتى يثبت أنه دلّسه عن غير مقبول، وقال عنه في "مراتب المدلسين": (مشهور بالتدليس) والصحيح قوله في "التقريب": (صدوق إلا أنه يدلس)، والمنهج الراجح في التعامل مع أحاديث المدلسين: أن المدلس إذا لم يكن محتجًا به لم يقبل حديثه؛ لضعفه وتدليسه، وإذا كان محتجا به، كقتادة والأعمش، فإلم يكن مكثرًا من تدليس الإسناد -بمعنى الإرسال وإسقاط الرواة- فإن حديثه عمن عُرف بالرواية عنه مقبول محمول على الاتصال، ولو لم يصرِّح بالسماع، إلا في ما دلَّسه فعلًا، فيرد ولو صرَّح فيه بالسماع، ويعرف تدليسه بالفعل بالاعتبار -جمع الطرق وسبرها- أو نصِّ أهل الشأن، وإنما ينظر في الصيغة والتصريح بالسماع: ١.إذا كان مكثرًا من التدليس ٢.لمعرفة ثبوت اللقي بمن يروي عنه، وهذا الثاني يشمل جميع الرواة، والراجح اشتراطه وعدم الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي خلافًا لمسلم، وهو مذهب الجمهور والمحققين، منهم الشافعي وأحمد وابن المديني والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وحكاه ابن عبد البر عن العلماء، واختاره ابن الصلاح والنووي والذهبي وابن حجر ينظر: شرح علل الترمذي ١/ ٣٦٥ - ٣٧٧، صيانة صحيح مسلم ص ٦١ سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٧٣، والمنهج المذكور في أحاديث المدلسين هو مذهب أهل هذه الصنعة كابن المديني وابن معين، فقد سألهما يعقوب بن شيبة السدوسي: أفيكون المدلس حجة في ما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ قال ابن معين: (لا يكون حجة في ما دلس) وقال ابن المديني: (إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا) الكفاية ص ٤٠٠، وقال أحمد عن هشيم: (ثقة إذا لم يدلس) بحر الدم ص ٤٤١ ولم يقل إذا لم يعنعن، وقال مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ٢٦): (وإنما كان تفقُّد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس) وهو قول عبد الله بن الزبير الحميدي وابن حزم وغيرهم. الكفاية ص ٤١٢، الإحكام ١/ ١٣٦ وإن كان ابن حزم وافق في التأصيل وخالف في التفريع، وأدلة ترجيحه تُذكر في موطنها. أما أبو الزبير فالأدلة على قبول ما رواه عن جابر بالعنعنة كثيرة، ألخص أهمها: ١.أنه معروف بالرواية عنه بل جاء في الجامع للخطيب البغدادي (١/ ٢٣٨،٢٣٣) عن أبي الزبير قوله: (كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث) وعن عطاء قوله: (كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه. قال: فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث) ورواه الدارمي (ح ٦٣٩)، فينبغي أن يكون حديثه عن جابر أصح حديثه. ٢.أنه لم يصفه بالتدليس إلا النسائي وصفًا مجملًا، وقد ترجم له البخاري ومسلم وابن معين والعجلي وابن سعد وابن أبي حاتم والعقيلي والدولابي وابن حبان وابن عدي، ومنهم من هو قبل النسائي ومنهم من هو بعده، ولم يصفوه بالتدليس مطلقًا، وكان شعبة يقول: (لا يحسن يصلي) (رأيته يزن ويسترجح في الميزان) تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٠٧، ولو علمه مدلسًا لما سكت عن ذلك، مع كونه لا يستحل السكوت عمن علم فيهم ضعفًا ومع قوله: (لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس) الكفاية ص ٣٩٣، ورد على شعبة جمع منهم ابن حبان في "الثقات" وابن عبد البر في "الاستغناء" والذهبي-كما سيأتي-، وكل من قدح في أبي الزبير غير النسائي لم يذكر فيه تدليسًا غير المتأخرين، بل قال أبو عبد الله الحاكم: (معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس، وهي متصلة بإجماع أئمة النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس، مثال ذلك) ثم أسند حديثًا مرفوعًا من رواية غير الليث عن أبي الزبير عن جابر وقال: (هذا حديث رواته بصريون ثم مدنيون ومكيون وليس من مذاهبهم التدليس، فسواء عندنا ذكروا سماعهم أولم يذكروه، وإنما جعلته مثالًا لألوفٍ مثله) معرفة علوم الحديث ص ١٨٨ - ١٩٠، وذكره الذهبي في "ذكر أسماء من تُكلم فيه وهو موثوق" وقال: (تكلم فيه شعبة، وقيل: يدلس) (ص ١٧٠) وهذا من دقته (ومن دقته تعليقه في السير عن عنعنة أبي الزبير ٥/ ٣٨٣). ٣.أن النسائي نفسه روى له في سننه الصغرى ٨٩ حديثًا بالعنعنة ونحوها عن جابر ﵁ من أصل ١٠٢ حديثًا رواها عنه، وهو مشهور بشدة شرطه وببيان علل الحديث، ولم يُعلَّ منها حديثًا. ٤.رواية مسلم لأبي الزبير عن جابر ما صرَّح فيه بالتحديث وما لم يصرِّح اعتمادًا واعتضادًا دون تفريق، حتى بلغ عدده ١٩١ حديثًا، مع اشتراطه الصحة، ولم يكن ذلك محل استشكال عند المتقدمين -غير ابن حبان في مقدمة صحيحه-؛ لذلك صحح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم هذه السلسلة، وإنما استشكلها من جاء بعدهم فقالوا: إنها ثبتت من طرق أخرى بالسماع، وهذه كما قال ابن المرحل: (دعوى لا دليل عليها) ونحو ذلك لابن دقيق العيد. النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٣٥. ٥.أن الدارقطني لم يستدرك في ما استدركه على مسلم حديثًا واحدًا من هذا الطريق بل قال: (وبقي على مسلم من تراجم أبي الزبير حديث كثير) التتبع ص ٣٧٠، وقد جاء الأثر المذكور مصرحًا فيه بالسماع عند عبد الرزاق (٨/ ٤٣) (ح ١٤٢٢٩).

1 / 38