Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
(١) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟ (٨/ ١٦) (ح ١٤١٢٠)، واللفظ له، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره إذا أسلم السلم ان يصرفه في غيره (١١/ ٣٢) (ح ٢١٢٤٣). (٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٥٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٨٢. (٣) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره؟ (٨/ ١٤) (ح ١٤١٠٦)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره (١١/ ٣٢) (ح ٢١٢٤٥)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٦/ ٣٠ - ٣١) قال ابن حجر: (بإسناد جيد) الدراية ٢/ ١٦٠، وجاء عن أبي هريرة ﵁ عند ابن أبي شيبة في الموضع نفسه. (٤) ص ٧٣ (٥) التمهيد ١٦/ ٥٣٣، وينظر سياق كلامه، وقد سبق عزو هذا القول لبعض التابعين.
1 / 37