Commentary on the Sunan of Imam Ibn Majah

Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ithiubi d. 1442 AH
101

Commentary on the Sunan of Imam Ibn Majah

مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

Daabacaha

دار المغني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

لا يليق أن يؤخذ به. وقد عَمِل بمثل هذا سالم بن عبد الله حين بلغه حديث عائشة في الطيب قبيل الإحرام، وقبل الإفاضة، ترك قول أبيه وجده، وقال: سنة رسول الله ﷺ أحقّ أن تتّبع. وغالب أهل الزمان على خلافاتهم (١) إذا جاءهم حديث يُخالف قول إمامهم يقولون: لعل هذا الحديث قد بلغ الإمام، وخالفه بما هو أقوى عنده منه. وروى ابن عمر حديث: ١١ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، فقال له بعض أولاده: نحن نمنع، فسبّه سبا ما سُمع سب مثله قط، وقطع الكلام معه إلى الموت. وله ﵁ في مراعاة دقائق السنن أحوال مدوّنة في كتب الحديث، مشهورة بين أهله. انتهى كلام السنديّ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ولْعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه ﵀ المذكور أول الكتاب قال: ٥ - (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمارٍ الدِّمَشْقِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سُلَممانَ الْأَفْطَسُ، عَنِ الْوَليدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ، وَنَتَخَوَّفُهُ، فَقَالَ: "آالْفَقْرَ تخَافُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا، حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هِيهْ، وَايْمُ الله لَقَدْ ترَكتكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا وَنهَارُهَا سَوَاءٌ". قَالَ أبو الدَّرْدَاءِ: صَدَقَ وَاللهِّ رَسُولُ الله ﷺ، تَرَكنَا وَاللهَّ عَلَى مِثْلِ الْبيضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ). رجال هذا الإسناد: ستة أيضًا: ١ - (هشام بن عمار) بن نُصير -بنون، مصغّرا- ابن ميسرة بن أبان السلمي، ويقال: الظفري، أبو الوليد الدمشقيّ، خطيب المسجد الجامع بها، صدوقٌ، مقرىء، كبر، فصار يتلقن، فحديثه القديم أصحّ، من كبار [١٠].

(١) هكذا النسخ، و/ لعله "على خلاف ذلك" فليحرّر. (٢) "شرح السنديّ" ١/ ١١.

1 / 101